أحمد بن الحسين البيهقي

159

شعب الإيمان

« أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق اللّه عنها سترا » . قال الإمام أحمد : بهذه الأخبار تنهى النساء عن دخول الحمامات على الإطلاق وذلك لما بني عليه أمرهن من المبالغة في الستر وقد 7775 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي نا أبو عثمان عمرو بن عبد اللّه البصري نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب نا جعفر بن عون أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد اللّه بن عمرو قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « انها ستفتح عليكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء » . فهذا حديث يتفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وأكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه وقد أخرجه أبو داود في السنن عن أحمد بن يونس عن زهير عن عبد الرحمن بن زياد وليس بأضعف من أحاديث النهي على الإطلاق . وروي من وجه آخر عن عمر مرفوعا وليس بالقوي . وروينا عن نافع وبكير بن عبد اللّه بن الأشج أنهما حملا النهي في ذلك على التنزيه واللّه أعلم . 7776 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب قال : لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل ولا مؤمنة إلا من سقم . فإني سمعت عائشة تقول : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول : « أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيتها فقد هتكت الحجاب فيما بينها وبين ربها » . وفي هذا الأثر عن عمر تأكيد لما رواه الإفريقي غير أنه منقطع وروي عن عمر من وجه آخر أقوى كما 7777 - أخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وابن مرحوم بن ميمون أنهما سمعا عيسى بن